السيد الخوئي

433

كتاب النكاح

أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا ( 1 ) ، وإن كان بقصد الرجوع إليها ( 2 ) . وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الأولى أن يكون اخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى ( 3 ) ، وإلا لم تحل . وأما في صورة .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 9 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 10